وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
جزم به في المغني والشرح .
وقيل نصفين وأطلقهما في الفروع .
الخامسة لو قال بعضهم عمدنا قتله وقال بعضهم أخطأنا فلا قود على المتعمد على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع فلا قود على المتعمد على الأصح .
وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب .
وعنه عليه القود .
فعلى المذهب على المتعمد بحصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ بحصته من المخففة .
وتأتي هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا .
السادسة لو قال كل واحد منهما تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب الذي لا شك فيه وجوب القود عليهما لاعترافهما بالعمدية .
وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي عدم القود .
وصححه في الكبرى وقال الدية عليهما حالة .
ولو قال واحد عمدنا وقال الآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود ولزم الآخر نصف الدية .
السابعة لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقال القاضي وأصحابه يضمنه الوالي والبينة معا كمشترك .
وأطلقهما في الرعايتين .
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث