وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
قال في الفروع ولو بنكاح في عدة .
وقال في الترغيب من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع فسقوط النفقة يحتمل وجهين $ فائدتان .
إحداهما تشطر النفقة لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة .
وتشطر النفقة لناشز بعض يوم على الصحيح من المذهب .
وقدمه في الرعاية والفروع .
وقيل تسقط كل نفقته .
الثانية لو نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مثله عادت لها النفقة .
قال في الرعاية وقيل تجب بعد مراسلة الحاكم له انتهى .
وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف .
وكذا لو أسلمت مرتدة أو متخلفة عن الإسلام في غيبته عند بن عقيل .
والصحيح من المذهب أنها تعود بمجرد إسلامهما .
قوله أو سافرت بغير إذنه فلا نفقة لها .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقيل لا تسقط ذكره في الرعاية .
وقال بن عقيل في الفنون سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة .
قلت ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم والمنع من الدخول منه