.
وظاهره سواء حل الأجل أو لا .
واعلم أن المؤجل لا يخلو إما أن يحل قبل الدخول أو لا .
فإن لم يحل قبل الدخول فليس لها الامتناع فلو امتنعت لم يكن لها نفقة بلا نزاع .
وإن حل قبل الدخول لم تملك ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف .
وقيل لها الامتناع ويجب لها النفقة ويحتمله كلام المصنف وأطلقهما الزركشي .
قوله وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا فهي كالحرة .
يعني سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قلت يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه .
قوله وإن كانت تأوي إليه ليلا وعند السيد نهارا فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده .
فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطء والغطاء ورهن المصباح ونحوه وهذا المذهب .
قدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم .
وقيل تجب عليهما نصفين وكذلك الكسوة قطعا للتنازع اختاره المصنف وأطلقهما الزركشي .
قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا على كل واحد منهما نصف النفقة ففسر الأول بالقول الثاني .
ووجوب نفقة الليل على الزوج والنهار على السيد من مفردات المذهب .
فائدة لو سلمها سيدها نهارا فقط لم يكن له ذلك