وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان .
وذكر أبو بكر إذا وطئت زوجة الطفل ثم مات عنها ثم وضعت قبل تمام عدة الوفاة أنها لا تحل له حتى تكمل عدة الوفاة .
قال المجد وظاهر هذا تداخل العدتين .
ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة .
قوله وإن كانت بائنا فأصابها المطلق عمدا فكذلك .
يعني أنها كالموطوءة بشبهة من الأجنبي في عدتها وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وجعلها في الترغيب كوطئه البائن منه بشبهة الآتية بعد هذه .
قوله وإن أصابها بشبهة .
يعني المطلق طلاقا بائنا استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب .
وجزم به المصنف والشارح وصاحب الوجيز والفروع وغيرهم .
وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة وإن كان الواطئ بشبهة هو الزوج تداخلت العدتان لأنهما من رجل واحد إلا أن تحمل من أحد الوطأين ففي التداخل وجهان لكون العدتين من جنسين $ فائدتان .
إحداهما لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقها رجعيا اعتدت له أولا ثم اعتدت للشبهة على الصحيح من المذهب .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم