وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والثاني تحرم .
قوله وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها .
مثل النكاح الفاسد أتمت عدة الأول .
لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح .
وجزم به المصنف في كتبه والشارح .
وقيل يحسب منها .
وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم .
وأطلقهما في النظم والزركشي والمحرر والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم .
وقال في الرعاية الصغرى ومنذ وطىء لا يحتسب من مدة الأول .
وقيل بلى .
وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت منذ وطىء لا يحتسب من عدة الأول في الأصح انتهى .
وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف والشارح .
وقيل ليس له رجعتها فيها .
وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر .
قلت فيعايى بها .
قوله ثم استأنفت العدة من الوطء