وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
تنبيه مفهوم قوله ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق .
أنه لو لم يرد الكذب أنها تطلق .
ومثله قوله ليس لي امرأة أو لست لي بامرأة ونوى الطلاق وهو صحيح لأنه كناية على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال الزركشي هذا هو المشهور من الرواية .
وجزم به في الهداية والمذهب والمغني والشرح .
وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع والحاوي الصغير وصححه الناظم .
ونقل أبو طالب إذا قيل ألك امرأة فقال لا ليس بشيء .
فأخذ المجد من إطلاق هذه الرواية أنه لا يلزمه طلاق ولو نوى يكون لغوا وحملها القاضي على أنه لم ينو الطلاق .
فعلى المذهب لو حلف بالله على ذلك فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن الجواب فيحتمل وجهين .
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع والزركشي .
وقال مبناهما على أن الإنشاءات هل تؤكد فيقع الطلاق أو لا تؤكد إلا الخبر فتتعين خبرية هذا فلا يقع الطلاق .
قال بن عبدوس ذلك كناية وإن أقسم بالله .
قوله وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها .
وكذا لو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحو ذلك وقال هذا طلاقك طلقت إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك ونحو ذلك .
اعلم أنه إذا فعل ذلك فلا يخلو إما أن ينوي به طلاقها أو لا .
فإن نوى به طلاقها طلقت وإن لم ينوه وقع أيضا لأنه صريح على الصحيح من المذهب نص عليه