وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ولو قيل له أطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت .
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقال بن أبي موسى تطلق في الحكم فقط .
وتقدم احتمال ذكره الزركشي أن هذه الصيغة ليست بصريح في الطلاق كما لو قال كنت طلقتها .
وكذا الحكم لو قيل له امرأتك طالق فقال نعم أو ألك امرأة فقال قد طلقتها فلو قال أردت أني طلقتها في نكاح آخر دين .
وفي الحكم وجهان إن كان وجد قدم في الرعاية أنه لا يقبل .
ولو قيل له أأخليتها فقال نعم فكناية $ فائدتان .
إحداهما لو أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل قوله بيمينه لأن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله .
ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واقتصر عليه في الفروع .
وتقدم ذلك في آخر باب الخلع أيضا .
الثانية لو قال قائل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن قال بلى طلقت ذكره الناظم وغيره .
ويأتي نظير ذلك في أوائل باب ما يحصل به الإقرار ولم يفرقوا هناك بين العالم وغيره والصواب التفرقة