وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وهل يقبل في الحكم على روايتين إلا أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل .
قولا واحدا وأطلق الروايتين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والهادي والبلغة والفروع وشرح بن منجا وتجريد العناية .
إحداهما يقبل وهو المذهب صححه في التصحيح .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في المغني والشرح والكافي إلا في قوله أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي وكان كذلك فأطلق فيها وجهين .
والرواية الثانية لا يقبل في الأظهر .
قال في إدراك الغاية لم يقبل في الحكم في الأظهر .
قال في الخلاصة لم يقبل في الحكم على الأصح .
واختاره بن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد وإلا فلا .
قلت وهو قوي .
ويأتي ذلك أيضا في أول باب الطلاق في الماضي والمستقبل عند قوله فإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها .
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق وأراد أن يقول إن قمت فترك الشرط ولم يرد به طلاقا قاله في الفروع وغيره .
ويأتي في كلام المصنف في أول باب تعليق الطلاق بالشروط إذا قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت وقيل لا يقبل هنا