وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
هذا أحد الأقوال وجعله بن منجا في شرحه المذهب وصححه الناظم .
ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة .
يعني أنها لا تلزم الوكيل .
وقيل لا تصح في المعين وتصح في غيره .
وقيل تصح وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب صححه في الرعايتين .
وجزم به في الهداية والمذهب والحاوي الصغير والوجيز .
وقدمه في المغني والكافي والشرح .
وقال القاضي في المجرد عليها مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لأنه لم يقبل العقد لها لا مطلقا ولا لنفسه بخلاف الشراء .
وأطلقهن في الفروع إلا الثاني فإنه لم يذكره .
وقال في المستوعب إذا وكلته وأطلقت لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى فإن لم يكن فمهر المثل .
وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل الزيادة .
وقال بن البنا يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى $ فائدتان .
إحداهما لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد بلد فقيل حكمه حكم غيره فيه الخلاف المتقدم .
قال القاضي القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به ورده المصنف .
وقيل لا يصح الخلع مطلقا .
قال المصنف والشارح القياس أنه لا يصح هنا .
قال في الكافي والرعاية لا يصح وأطلقهما في الفروع