وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والحاوي الصغير .
ويحتمل أن يخير بين قبوله ناقصا وبين رده وله الرجعة .
وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب .
وقيل يجب مهر مثلها وهو احتمال للقاضي أيضا .
وقيل لا يصح الخلع وقدمه الناظم وصححه وإليه ميل المصنف والشارح وهو ظاهر قول بن حامد والقاضي .
وأطلق الأول والأخير في المحرر والشرح .
وأطلق الأول والثالث والرابع في الفروع والثاني لم يذكره فيه .
فائدة لو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقيل يصح إن صح الخلع بلا عوض وإلا وقع رجعيا .
وأما وكيلها فيصح خلعه بلا عوض .
قوله وإن عين له العوض فنقص منه لم يصح الخلع عند بن حامد .
وهو المذهب اختاره القاضي وأبو الخطاب والمصنف والشارح .
وصححه في الرعايتين والنظم وقدمه في الخلاصة وجزم به في المنور .
وقال أبو بكر يصح ويرجع على الوكيل بالنقص .
قال في الفائدة العشرين هذا المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال بن منجا في شرحه هذا أصح وجزم به في الوجيز .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والحاوي الصغير والفروع .
قوله وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح بلا نزاع وإن زاد لم يصح