وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن قال لامرأته أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا شيء عليها .
يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب لكن إذا قبلت فتارة تقبل في المجلس وتارة لا تقبل .
فإن قبلت في المجلس بانت منه واستحقه وله الرجوع قبل قبولها على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع .
وجعله المصنف رحمه الله في المغني كإن أعطيتيني ألفا فأنت طالق كما تقدم قريبا .
وإن لم تقبل في المجلس فالصحيح من المذهب أنها تطلق مجانا رجعيا ولا شيء عليها نص عليه وعليه جماهير الأصحاب منهم بن عقيل .
وجزم به في الوجيز والمنور والشرح وشرح بن منجا .
بل قطع به أكثر الأصحاب .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي .
وقيل لا تطلق حتى تختار ذكره في الرعايتين .
ولم أره في غيرهما والظاهر أنه التخريج .
وقال القاضي لا تطلق .
قال في الفروع وخرج من نظيرتها في العتق عدم الوقوع .
قوله وإن قال على ألف أو بألف فكذلك .
يعني أن ذلك ليس بشرط ولا كالشرط على الصحيح من المذهب .
لكن إن قبلت في المجلس بانت منه واستحق الألف وله الرجوع قبل قبولها كالأولى وهذا المذهب .
قدمه في المحرر والنظم والفروع