وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه يجب لها نصف مهر المثل وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي .
وجزم به في الوجيز وبن رزين في شرحه والمنور .
وقدمه في المغني والشرح والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية وأطلقهما الزركشي والفروع .
وإن كان فرض لها صداقا صحيحا فالصحيح من المذهب وجوب نصف الصداق المسمى وعليه الأصحاب .
وعنه يسقط وتجب المتعة .
فائدة لو سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول لم يجب عليه سوى المتعة على إحدى الروايتين نصره القاضي وأصحابه قاله في الفروع .
قال الزركشي اختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما .
واختاره المجد وصاحب الرعايتين .
وعنه يجب عليه نصف مهر المثل وهو المذهب .
جزم به الخرقي وبن رزين في شرحه .
واختاره الشيرازي والمصنف والشارح .
وأطلقهما في الحاوي الصغير والفروع والزركشي .
فما نصف المسمى نصفه هنا إلا في هاتين المسألتين على الخلاف فيهما .
قوله وإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها في صلاتها .
اعلم أن الصحيح من المذهب اعتبار وجوب المتعة بحال الزوج نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره