وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله وإن طلقها قبل الدخول بها لم يكن لها عليه إلا المتعة .
إذا طلق المفوضة قبل الدخول فلا يخلو إما أن يكون قد فرض لها صداقا أولا .
فإن كان ما فرض لها صداقا وهو مراد المصنف فلا يخلو إما أن يكون تفويض بضع أو تفويض مهر .
فإن كان تفويض بضع فليس لها إلا المتعة على الصحيح من المذهب .
ونص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب منهم الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال في المحرر وهو أصح عندي وصححه في النظم وتجريد العناية .
قال في البلغة هذا أصح الروايتين .
قال في الرعايتين وهو أظهر .
واختاره الشيرازي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والكافي وقال هذا المذهب والشرح وشرح بن رزين وغيرهم .
وعنه يجب لها نصف مهر المثل قدمه في الخلاصة والرعايتين ونهاية بن رزين وإدراك الغاية وجزم به في المنور .
قال الزركشي هذه أضعفهما .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والفروع .
وإن كان تفويض مهر فقدم المصنف هنا أنه ليس لها إلا المتعة وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما قدمه في الكافي وقال هذا المذهب .
وصححه في المحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم .
وهو ظاهر كلامه في المحرر والفروع .
قال في الرعايتين وهو أظهر