وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وكذلك الوكيل وهذا المذهب .
فعلى هذا أيهم انفرد بالتغرير ضمن .
فلو أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة قبل قوله مع يمينه وهو المذهب .
اختاره المصنف والشارح وبن رزين وغيرهم .
قال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله وحلف بريء .
واستثنى من ذلك إذا كان العيب جنونا .
وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج .
وقيل إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها كأباعد العصبات فالقول قوله وإلا فالقول قول الزوج .
اختاره القاضي وبن عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج بخلاف غيرها وأطلقهن الزركشي .
وقال في الفروع ويقبل قول الولي في عدم علمه بالعيب فإن كان ممن له رؤيتها فوجهان .
وأما الوكيل إذا أنكر العلم بذلك فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه بلا خلاف .
وأما المرأة فإنها تضمن إذا غرته لكن يشترط لتضمينها أن تكون عاقلة قاله بن عقيل وشرط مع ذلك أبو عبد الله بن تيمية بلوغها .
فعلى هذا حكمها إذا ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك حكم الولي على ما تقدم قاله الزركشي $ فائدتان .
إحداهما لو وجد التغرير من المرأة والولي فالضمان على الولي على قول القاضي وبن عقيل والمصنف وغيرهم لأنه المباشر