.
وقاسه القاضي في الخلاف على المبيع المعيب .
وحكاه بن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر .
واختاره بن عقيل ويحتمله كلام الشيرازي ورجحه الشيخ تقي الدين .
قلت وفيه قوة .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا وكذلك إن ظهر الزوج معيبا فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل وكذا في فوات شرطها .
قال بن رجب وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة .
فائدة الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه .
قوله ويرجع به على من غره من المرأة والولي .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الخلاصة والرعايتين والفروع ويرجع على الغار على الأصح .
قال المصنف في المغني والصحيح أن المذهب رواية واحدة .
قال الشارح هذا المذهب .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار من الروايتين .
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .
وعنه لا يرجع اختاره أبو بكر في الخلاف وهو قول علي رضى الله عنه .
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذه الرواية .
قال في رواية بن الحكم كنت أذهب إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم هبته فملت إلى قول عمر رضي الله عنه .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
فائدة قوله ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي