وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ويفديهم .
هذا المذهب قاله في المغني وغيره .
قال الشارح وهو الصحيح وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يلزمه فداؤهم .
قال الزركشي نقل بن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا .
وعنه أنه يقال له افتد أولادك وإلا فهم يتبعون الأم .
قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه خيره بين فدائهم وبين تركهم رقيقا .
فعلى المذهب يفديهم بقيمتهم على الصحيح اختاره المصنف والشارح وصاحب التلخيص وبن منجا .
وقدمه في الفروع في باب الغصب لأنه أحاله عليه وجزم به في الوجيز .
وعنه يفديهم بمثلهم في القيمة قدمه في الفائق واختاره أبو بكر .
قاله المصنف والشارح ويحتمله كلام المصنف هنا .
وعنه يضمنهم بأيهما شاء اختاره أبو بكر في المقنع .
وعنه يفديهم بمثلهم في صفاتهم تقريبا اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
والخلاف هنا كالخلاف المذكور في باب الغصب فيما إذا اشترى الجارية من الغاصب أو وهبها له ووطئها وهو غير عالم فإن الأصحاب أحالوه عليه .
قوله يوم ولادتهم .
هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه وقت الخصومة