.
وقطع في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والمنور والفروع وغيرهم أنه لا خيار له إذا ظنها عتيقة وهذا المذهب ولعله مراد من أطلق .
وظاهر كلام الزركشي التنافي بين العبارتين .
وقدم في الترغيب أنه لو ظنها حرة لا خيار له .
وقيل لا خيار لعبد وهو احتمال في المغني والشرح .
وقيل لا فسخ مطلقا حكاه في الرعاية الصغرى .
فإذا اختار المقام تقرر عليه المهر المسمى كاملا على الصحيح من المذهب .
وقيل ينسب قدر مهر المثل إلى مهر المثل كاملا فيكون له بقدر نسبته من المسمى يرجع به على من غره .
فائدة لو أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده فهم أرقاء لسيدها على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه أن ولد العربي يكون حرا وعلى أبيه فداؤه ذكره الزركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب .
وإن شرط حرية الولد فقال في الروضة في إرث غرة الجنين إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حرا وإن لم يشرط فهو عبد انتهى .
ذكره في الفروع في أواخر باب مقادير ديات النفس .
قال بن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين في الجزء الثالث في الحيل المثال الثالث والسبعون إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده صح وما ولدته فهم أحرار .
قوله والولد حر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقال ينعقد حرا باعتقاده .
قال بن عقيل ينعقد حرا كما يعد ولد القرشي قرشيا .
وعنه الولد بدون الفداء رقيق