وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
نقله صاحب الترغيب وهو مقتضى إطلاق الأكثرين .
ويأتي التنبيه على ذلك في تعداد الطرق .
القسم الثالث من خاف العنت .
فالنكاح في حق هذا واجب قولا واحدا إلا أن بن عقيل ذكر رواية أنه غير واجب .
ويأتي كلامه في تعداد الطرق .
قال الزركشي ولعله أراد بخوف العنت خوف المرض والمشقة لا خوف الزنى فإن العنت يفسر بكل واحد من هذه $ تنبيهات .
أحدها العنت هنا هو الزنى على الصحيح .
وقيل هو الهلاك بالزنى ذكره في المستوعب .
الثاني مراده بقوله إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور إذا علم وقوع ذلك أو ظنه قاله الأصحاب .
وقال في الفروع ويتوجه إذا علم وقوعه فقط .
الثالث هذه الأقسام الثلاثة هي أصح الطرق وهي طريقة المصنف والشارح وغيرهما .
قال الزركشي هي الطريقة المشهورة .
وقال بن شيخ السلامية في نكته على المحرر ذكر غير واحد من أصحابنا في وجوب النكاح روايتين واختلفوا في محل الوجوب .
فمنهم من أطلقه ولم يقيده بحال وهذه طريقة أبي بكر وأبي حفص وبن الزاغوني .
قال في مفرداته النكاح واجب في إحدى الروايتين