وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلى المذهب يقوم المشتري مقام البائع .
فائدة حكم هبته والوصية به حكم بيعه على الصحيح من المذهب وعنه لا تجوز هبته .
وتقدم في كلام المصنف الوصية بالمكاتب وبمال الكتابة أو بنجم منها أو برقبته في باب الموصى به فليراجع .
فائدة أخرى لا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب من نجوم الكتابة .
قوله ( وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني سواء كانا لواحد أو اثنين ) .
وهذا بلا نزاع على القول بجواز بيع المكاتب .
وقوله ( وإن جهل الأول منهما فسد البيعان ) .
وهذا المذهب اختاره أبو بكر وغيره وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والفائق .
وقال القاضي يفسخان كما لو زوج الوليان وأشكل السابق منهما أو يقرع وجزم به في المحرر .
قوله ( وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عبد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ) .
قال الناظم .
ولو قيل يعط الربع بينهما معا ويلزمه كل الفدا لم أبعد هذا الحكم مبنى على ثلاث قواعد