وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والوجه الثاني يغرم نصف قيمتها قنا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وصححه في النظم .
وهل يلزمه المهر كاملا أو نصفه فيه وجهان الصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع .
والوجه الثاني يلزمه نصف المهر فقط جزم به في الوجيز وصححه في النظم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والرعايتين والفائق .
قوله ( وهل يغرم نصف قيمة ولدها على روايتين ) .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع .
إحداهما نصف قيمته قال القاضي هذه الرواية أصح على المذهب .
وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في الوجيز .
والرواية الثانية لا يغرمه قدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح بن رزين وهذا المذهب .
وقيل إن وضعته قيل التقويم غرم نصف قيمته وإلا فلا شيء عليه اختاره أبو بكر .
ويأتي ما يشابه ذلك في آخر باب أحكام أمهات الأولاد .
قوله ( ويجوز بيع المكاتب ) هذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الزركشي هذا المذهب المشهور المنصوص عليه نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله .
واختاره الأصحاب وقدموه وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يجوز بيعه مطلقا .
وعنه لا يجوز بيعه بأكثر من كتابته حكاها بن أبى موسى