وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقدموه .
ونقل حنبل والولاء لا يورث كما يورث المال لكن يختص العصبة .
قال المصنف والشارح وشذ شريح فجعله موروثا كالمال .
ونقل حنبل ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد رحمه الله مثل قول شريح وغلطها أبو بكر قالا وهو كما قال .
قوله ( فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن بن ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق ) .
هذا مفرع على المذهب .
وعلى ما نقل حنبل يكون لابن المعتق النصف والنصف الآخر لابن بن المعتق .
وكذا التفريع على المذهب في قوله وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشرة .
وعلى رواية حنبل لابن المعتق نصفه ولابنا بن المعتق نصفه وقيل يرث بن الابن في الأولى النصف دون هذه .
ونقل بن الحكم في هذه يرث كل فريق نصفا .
قوله ( وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات المعتق ) يعني الأب أو الأخ ( ثم مات مولاه ) يعني العبد العتيق ( ورثه الرجل دون أخته ) .
وهذا مفرع على الصحيح من المذهب من أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن .
فأما على رواية إرث بنت المعتق فترث هنا .
قاله المصنف والشارح والمجد وصاحب الفروع وغيرهم