وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه والجد يرث الثلث مع الإخوة إذا كان أحظ له ) .
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وهي من مفردات المذهب .
واختار أبو إسحاق سقوط الأب والجد مع الابن ويجعل الجد كالإخوة وإن كثروا قال في الترغيب وهو أقيس .
قلت فيعايى بها .
وقال في الفائق وقيل لا فرض لهما بحال .
اختاره بن عقيل وشيخنا .
ويسقطان بالابن وابنه والجد مع الإخوة كالأخ وإن كثروا .
وقيل له الثلث إن كان أحظ له ولا يعاد بأخت .
قال الزركشي وعلى القول بأنه لا يفرض للأب لا يفرض للجد مع الإخوة بل يكون كأحدهم وإن كثروا ويعادونه بولد الأب ولا يعادونه بالأخوات .
قال وهذا مقتضى قول أبى محمد في الكافي والمغنى انتهى .
قلت وعلى رواية حجب الإخوة بالجد في النسب تسقط الإخوة بالجد هنا وهو المختار كإسقاط أبى الجد أولاد الإخوة وجد المولى مقدم على عمه انتهى .
وقال في الانتصار لما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع بن على رواية توريث بنت المولى فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء .
على نحو ميراثهم قوله ( والولاء لا يورث