وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وأطلقهما في المغنى والشرح والرعاية والفائق والنظم والفروع .
لكن جعلهما في المغنى والشرح في جواز الدفع لا في لزوم الدفع .
قال بن أبي المجد في مصنفه لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم على الأصح .
وقدمه بن رزين في شرحه .
فائدة يجوز لمن عليه دين لميت أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا وإن شاء دفعه إلى وصى الميت ليدفعه إلى الموصى له به وهو أولى .
فإن لم يوص به ولا بقبضه عينا لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا .
وقيل أو الموصى إليه بقبض حقوقه .
وهو احتمال في الرعاية .
وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين وقيل أو لغيره في جهته لم يضمنه .
وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله ونقل بن هانئ ببينة ونقله عبد الله .
ونقل عبد الله أيضا يقبل مع صدق المدعى .
تنبيه قوله ( وتصح وصية الكافر إلى مسلم ) .
بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون في تركته خمر ولا خنزير .
قوله ( وإلى من كان عدلا في دينه ) .
يعني أن وصية الكافر إلى كافر تصح إذا كان عدلا في دينه وهو المذهب .
جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجى .
وقدمه بن منجا في شرحه وبن رزين في شرحه .
قال الحارثي الأظهر الصحة واختاره القاضي .
قال المجد وجدته بخطه وقيل لا تصح