وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى ذلك الورثة قضاه بغير علمهم ) .
يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته أو أبوا الدفع وهذا المذهب .
جزم به في الوجيز وقدمه في المغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والنظم .
قال بن منجا هذا المذهب .
وعنه لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينه .
وأطلقهما في الفروع والفائق .
وقال في الرعاية وغيره وعنه يقضيه إن أذن له فيه حاكم .
قال في المستوعب والهداية اختاره أبو بكر .
وعنه فيمن عليه دين لميت وعلى الميت دين أنه يقضى دين الميت إن لم يخف تبعة .
وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره .
فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه دين لآخر وجحده الورثة فقضاه مما عليه ففيه ثلاث روايات .
إحداهن هذه أعني يقضيه إن لم يخف تبعة .
والثانية لا يقضيه ولا يبرأ بذلك قدمه بن رزين في شرحه .
والثالثة يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا .
ووهى هذه الرواية الناظم .
وأطلقهن في الفائق وأطلق الأخيرتين في الفروع .
وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير جواز قضائه مطلقا في الباطن .
فائدة لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم فيه روايتان