وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
ويأتي في أركان النكاح هل للوصى في النكاح أن يوصى به .
فائدة إن نهاه الموصى عن الإيصاء لم يكن له أن يوصى وله أن يوصى إلى غيره بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب .
وقيل ليس له ذلك .
وقيل إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا .
وأما جواز توكيل الوصى فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة .
تنبيه شمل قوله ( ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله ) .
الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب .
وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه .
قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله .
قلت وقطع به الحارثي وغيره .
تنبيه آخر ظاهر قوله ( والنظر في أمر الأطفال ) .
أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح .
وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع غيبته .
ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح .
فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك