وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وقيل تبطل اختاره أبو بكر والقاضي .
وجزم به بن أبي موسى .
قوله ( وقال أصحابنا في الوصية للقاتل روايتان ) .
قاله في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
وقيل في الحالين روايتان .
وقال في الفروع وقال جماعة في الوصية للقاتل روايتان سواء أوصى له قبل الجرح أو بعده .
إحداهما تصح اختارها بن حامد .
والثانية لا تصح اختارها أبو بكر .
فتلخص لنا في صحة الوصية للقاتل ثلاثة أوجه الصحة مطلقا اختاره بن حامد وعدمها مطلقا اختاره أبو بكر .
والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح فيصح وقبله لا يصح وهو الصحيح من المذهب .
ويأتي نظير ذلك في باب العفو عن القصاص فيما إذا أبرأ من قتله من الدية أو وصى له بها .
وقال في الرعاية وقيل الوصية والتدبير كالإرث .
ويأتي في كلام المصنف في باب الموصى به إذا قتل وأخذت الدية هل تدخل في الوصية أم لا .
فائدة مثل هذه المسألة لو دبر عبده وقتل سيده أو جرحه خلافا ومذهبا قاله الأصحاب