وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وأطلقهما في الفروع وقواعد الأصول .
فعلى المذهب لو قال عبدي غانم حر بعد موتي وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له نقله يعقوب وحنبل .
وعلى الثانية هي له من ثلثه اختاره أبو بكر .
تنبيه قال في القاعدة الخامسة بعد المائة محل الخلاف فيما إذا قال لجارى فلان باسم مشترك إذا لم يكن قرينه .
فإن كان ثم قرينه أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل علينا معرفته فهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب .
قوله ( وإن قتل الوصي الموصى بطلت الوصية ) .
هذا المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن أبي موسى وأبو الخطاب والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم .
قال في القواعد بطلت رواية واحدة على أصح الروايتين .
وعنه لا تبطل اختاره بن حامد .
قال الحارثي اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس وغيرهم .
قوله ( وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل في ظاهر كلامه ) .
وهو المذهب اختاره بن حامد وأبو الخطاب والشريف أبو جعفر وبن بكروس والمصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم