وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل تصح .
وجزم بن رزين بصحة الوصية للمجهول والمعدوم وصحتها بهما أيضا .
قال في القواعد الفقهية لا تصح لمعدوم بالأصالة ك من تحمل هذه الجارية صرح به القاضي وبن عقيل .
وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان .
وذكر القاضي فيمن وصى لمواليه وله مدبرون وأمهات أولاد أنهم يدخلون وعلل بأنهم أموال حال الموت والوصية تعتبر بحال الموت .
وخرج الشيخ تقي الدين رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت قال بل هذا متجدد بعد الموت فمنعه أولى .
وأفتى الشيخ تقي الدين أيضا بدخول المعدوم في الوصية تبعا كمن وصى بغله ثمره للفقراء إلى أن يحدث لولده ولد .
فائدة لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجارى أو قريبي فلان باسم مشترك لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه تصح كقوله أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين .
قال في القواعد الأصولية فيما إذا قال لجارى أو قريبي فلان باسم مشترك أصح الروايتين عند الأصحاب لا تصح للإبهام .
واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في الشافي وبن رجب .
وتقدم في التي قبلها كلام بن رزين .
وجزم المصنف في فتاويه بعدم الصحة في المسألة الأولى .
فعلى القول بالصحة فقيل يعينه الورثة جزم به في الرعاية الكبرى .
وقيل يعين بقرعة قطع به في القواعد الفقهية وهو الصواب