وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وصرح أبو المعالي بن منجا بالثاني وقال ينعقد الحول عليه من حين الملك إذا كان مالا زكويا وكذلك في المملوك بالإرث .
وحكى وجها آخر أنه لا يجري في حول الزكاة حتى يوضع للتردد في كونه حيا مالكا كالمكاتب .
قال في القواعد ولا يعرف هذا التفريع في المذهب .
قوله ( بأن تضعه لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها أو لأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك في أحد الوجهين ) .
يعنى إن لم تكن ذات زوج ولا سيد يطؤها .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب وشرح بن منجا والفروع والفائق .
أحدهما تصح الوصية له إذا وضعته لأقل من أربع سنين بالشرط المتقدم وهو المذهب .
قال في الوجيز وتصح لحمل تحقق وجوده قبلها وصححه في التصحيح .
وجزم به في الكافي والمغنى والشرح وقدمه في الخلاصة .
والوجه الثاني لا تصح الوصية لأنه مشكوك في وجوده ولا يلزم من لحوق النسب صحة الوصية .
ويأتي كلامه في المحرر وغيره .
تنبيهان .
أحدهما لأقل من ستة أشهر إن كانت ذات زوج أو سيد يطؤها .
وكذا قال في المغنى وجماعة .
وقال القاضي في المجرد وبن عقيل في الفصول إن أتت به لدون ستة