وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي وهو المنصوص .
فعليها يشترى من الوصية ويعتق وما بقي فهو له .
جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الرعاية وغيرها .
وقيل يعطى ثلث المعين إن خرجا معه من الثلث .
فإن باعه الورثة بعد ذلك فالمائة لهم إن لم يشترطها المبتاع قاله جماعة من الأصحاب .
قال في الفروع إذا وصى له بمعين فعنه كما له .
وعنه يشترى ويعتق .
وكونه كما له قطع به بن أبي موسى .
تنبيه من الأصحاب من بنى الروايتين هنا على أن العبد هل يملك أولا .
فإن قلنا يملك صحت وإلا فلا .
وهي طريقة بن أبي موسى والشيرازي وبن عقيل وغيرهم .
وأشار إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح .
ومنهم من حمل الصحة على أن الوصية القدر المعين أو المقدر من التركة لا بعينه فيعود إلى الجزء المشاع .
قال بن رجب في فوائده وهو بعيد جدا .
وتقدم ذلك في كتاب الزكاة في العبد هل يملك بالتمليك أم لا .
قوله ( وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية ) .
هذا بلا نزاع لكن هل الوصية له تعلق على خروجه حيا وهو اختيار القاضي وبن عقيل في بعض كلامه أو يثبت الملك له من حين موت الموصي وقبول الولي له .
واختار بن عقيل أيضا في بعض كلامه فيه وجهان