وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال المصنف والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غني الورثة لا تستحب الوصية واختاره في الفائق .
وقيل هو من كان له أكثر من ثلاثة آلاف .
وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب .
وقال في الوجيز تسن لمن ترك ورثة وألف درهم فصاعدا لا دونها وقاله أبو الخطاب وغيره .
فائدة المتوسط في المال هو المعروف في عرف الناس بذلك على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية الصغرى وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل المتوسط من له ثلاثة آلاف درهم والفقير من له دونها .
وجزم جماعة من الأصحاب أن المتوسط من ملك من ألف إلى ثلاثة آلاف ومنهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب .
وقيل الفقير من له دون ألف ونقله بن منصور .
قال في الفروع قال أصحابنا هو فقير .
قوله ( بخمس ماله ) .
يعنى يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله .
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وشرح بن منجا والشرح .
وقدمه في الفروع والفائق .
وقال الناظم يستحب لمن له مال كثير ووارثه غني الوصية بخمس ماله .
وقيل بثلث ماله عند كثرته اختاره القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل قاله في الفائق .
قال الحارثي وهو المنصوص .
وقال في الإفصاح تسن الوصية بدون الثلث