وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
فتصح في الأولى ولا تصح في الثانية وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل تصح في الثانية أيضا اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق ويأتي النصان في كلام المصنف في باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي .
تنبيه معنى قول الإمام أحمد رحمه الله فيمن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها أنها لا تصح أي لا تصح شهادتهم على ذلك .
قلنا العمل بخطه في هذه الوصية فحيث علم خطه إما بإقرار أو ببينة فإنه يعمل بها كالأولى بل هي من أفراد العمل بالخط في الوصية .
نبه على ذلك شيخنا في حواشي الفروع وهو واضح .
قلت في كلام الزركشي إيماء إلى ذلك .
فإنه قال وقد يفرق بأن شرط الشهادة العلم وما في الوصية والحال هذه غير معلوم .
أما لو وقعت الوصية على أنه لو وصى فليس في نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يمنعه .
ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه انتهى .
قوله ( والوصية مستحبة ) .
هذا المذهب في الجملة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعنه تجب لقريب غير وارث اختاره أبو بكر .
ونقل في التبصرة عن أبي بكر وجوبها للمساكين ووجوه البر .
قوله ( لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ) .
يعنى في عرف الناس على الصحيح من المذهب .
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير .
وقطع به بن عبدوس في تذكرته