وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن قيل يملك بالتمليك صحت ذكره بعض الأصحاب .
والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن .
وشمل كلامه أيضا المحجور عليه لفلس فتصح حتى لو كانت الوصية بعين من ماله لأنه قد يتحول ما بقي من الدين فلا يتعين المال الأول إذن للغرماء .
وإن مات قبل ذلك لغت الوصية .
قال في الكافي وغيره هذا إذا لم يعاين الموت .
فأما إذا عاين الموت لم تصح وصيته لأن الوصية قول ولا قول له والحالة هذه .
وتقدم في آخر الباب الذي قبله قبل قوله والحامل عند المخاض ما يتعلق بذلك فليراجع .
قوله مسلما كان أو كافرا تصح وصية المسلم بلا نزاع .
وكذا تصح وصية الكافر مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به في الفروع وغيره .
وقيل لا تصح من مرتد .
وأطلق الوجهين في الرعايتين والحاوي الصغير .
تنبيه شمل كلام المصنف صحة وصية العبد وهو صحيح صرح به المصنف وغيره من الأصحاب فينفذ فيما عدا المال .
وأما المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب .
وإن قيل يملك صحت ذكره بعض الأصحاب نقله الحارثي .
قلت وهو ضعيف .
وإن مات بعد العتق نفذت بلا خلاف .
والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن .
فلو قال متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان نفذ نقله الحارثي