وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ كتاب الوصايا .
قوله ( وهي الأمر بالتصرف بعد الموت والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت ) .
هذا الحد هو الصحيح جزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في الشرح وغيره .
وقدمه في المستوعب وغيره .
وقال أبو الخطاب هي التبرع بما يقف نفوذه على خروجه من الثلث .
فعلى قوله تكون العطية في مرض الموت وصية والصحيح خلافه .
قال في المستوعب وفي حده اختلاف من وجوه .
أحدها أنه يدخل فيه تبرعه بهباته وعطاياه المنجزة في مرض موته وذلك لا يسمى وصية .
ويخرج منه وصية بما زاد على الثلث فإنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة الورثة .
ويخرج منه أيضا وصية بفعل العبادات وقضاء الواجبات والنظر في أمر الأصاغر من أولاده وتزويج بناته ونحو ذلك .
تنبيه قوله ( وتصح من البالغ الرشيد عدلا كان أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا ) .
هذا صحيح بلا نزاع في الجملة .
وقد شمل العبد وهو صحيح ذكره الأصحاب منهم المصنف وغيره فإن كان فيما عدا المال فصحيح .
وإن كان في المال فإن مات قبل العتق فلا وصية على المذهب لانتفاء ملكه