ولا يعتق لأنه جعل الشراء وصية لأن تبرع المريض إنما ينفذ في الثلث ويقدم الأول فالأول .
وجزم بهذا بن منجا في شرحه وهو المذهب .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وعلى قول من قال ليس الشراء بوصية يعتق الأب وينفذ من التبرع قدر ثلث المال حال الموت وما بقي فللأب سدسه وباقيه للابن وأطلقهما في الشرح .
قال الحارثي في هذه المسألة قال الأصحاب يصح الشراء وهل يعتق ويرث .
إن قيل بعتق ذي الرحم المحرم من الثلث فلا عتق ولا إرث .
وإن قيل بعتقه من رأس المال عتق ونفذ التبرع من ثلث المال وكذا فيما زاد