وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقدمه في المحرر والفروع والحارثي وقال وهذا المذهب .
وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير .
وعنه لا يصح البيع مطلقا اختاره في المحرر .
وعنه يدفع قيمة باقية أو يفسخ البيع .
قال الحارثي ويأتي في باب الوصايا أن الأشهر للأصحاب انتفاء النفوذ عند عدم الإجازة فيفيد ما قال هنا من البطلان بعدم الإجازة انتهى .
ويأتي في أواخر فصل وتفارق العطية الوصية حكم ما إذا حابى أجنبيا .
قوله ( وإن باع المريض أجنبيا وحاباه وكان شفيعه وارثا فله الأخذ بالشفعة لأن المحاباة لغيره ) .
وهذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز وشرح بن منجا .
قال في الفروع أخذ شفيعه الوارث بالشفعة في الأصح وقدمه في الشرح والمغني والحارثي وقال هذا الأشهر .
وقيل لا يملك الوارث الشفعة هنا .
وهو احتمال في المغنى والشرح .
قال الحارثي والمغنى في الشفعة وجه لا شفعة له .
قوله ( ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا يخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ) .
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .
قال الحارثي في اعتبار الثلث في الوصية بحال الوصية خلاف فيجري مثله في العطية على القول به وأولى .
قال وهذا الوجه أظهر