إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل صحت من رأس المال بلا نزاع .
وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم .
ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصه بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية .
قال في الفروع وعنه تصح مع وارث بإجازة .
واختاره في الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال .
فائدة لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والخلاصة .
قال في الفروع ونصه يصح مطلقا وصححه في النظم .
وقال أبو الخطاب وبن البنا لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله ذكره في المستوعب .
قوله ( وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه ) .
وهو الصحيح من المذهب .
جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم