المهر لأهل الوقف وقيمة الولد وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بهما مثلهما ) .
يعني يشتري بقيمة الولد وقيمة أمه إذا تلفت .
الصحيح من المذهب أنه يشتري بهما مثلهما إن بلغ أو شقصا إن لم يبلغ وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي وبن عقيل والمصنف .
ويحتمل أن يملك قيمة الولد ها هنا .
يعنى يملك الموقوف عليه قيمة الولد هنا على هذا الاحتمال .
واختاره أبو الخطاب قاله في المستوعب والتلخيص وهو احتمال في الهداية .
فائدة لو أتلفها إنسان لزمه قيمتها يشتري بها مثلها .
وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلا فالصحيح أنه يشترى بأرشها شقص يكون وقفا قاله الحارثي وجزم به المصنف والشارح .
وقيل يكون للموقوف عليه وهما احتمالان مطلقان في التلخيص .
وإن جنى عليها من غير إتلاف فالأرش للموقوف عليه قاله في التلخيص وغيره .
فائدة أخرى لو قتل الموقوف عبد مكافئ .
فقال في المغنى الظاهر أنه لا يجب القصاص لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه فلم يجز أن يقتص منه قاتله كالعبد المشترك انتهى .
قال الحارثي وتحرير قوله في المغنى أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص مطالبة كل الشركاء وهو متعذر .
قال وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص .
تنبيه ظاهر كلام المصنف هنا وقفية البدل بنفس الشراء لاستدعاء