وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي فيطرد الحد هنا على القول بعدم الملك إلا أن يدعي الجهل ومثله يجهله .
ومنها قوله ( وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه وتصير أم ولده تعتق بموته ) .
يعنى تصير أم ولد إن قلنا هي ملك له وإن قلنا لا يملكها لم تصر أم ولد وهي وقف بحالها .
قوله ( وعليه قيمته ) .
يعنى قيمة الولد وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ويحتمل أن لا يلزمه قيمة الولد إذا أولدها .
وعزاه في المستوعب والتلخيص إلى اختيار أبي الخطاب .
قوله ( وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها تكون وقفا ) .
هذا المذهب قدمه في الفروع والرعاية .
وقيل تصرف قيمتها للبطن الثاني إن تلقى الوقف من واقفه ذكره في الرعاية والفروع وقال فدل على خلاف .
وقال في المجرد والفصول والمغنى والقواعد الفقهية وغيرهم البطن الثاني يتلقونه من واقفه لا من البطن الأول .
وصححه الطوفي في قواعده .
فلهم اليمين مع شاهدهم لثبوت الوقف مع امتناع بعض البطن الأول منها .
قال في الفائق وهل يتلقى البطن الثاني الوقف من البطن الذي قبله أو من الواقف فيه وجهان .
قوله ( وإن وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد فالولد حر وعليه