وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قوله ( ويملك الموقوف عليه الوقف ) .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب .
قال المصنف وغيره هذا ظاهر المذهب .
وقطع به القاضي وابنه والشريفان أبو جعفر والزيدي وبن عقيل والشيرازي وبن بكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يملكه بل هو ملك لله وهو ظاهر اختيار بن أبي موسى قياسا على العتق قاله الحارثي .
قال الحارثي وبه أقول .
وعنه ملك للواقف ذكرها أبو الخطاب والمصنف .
قال الحارثي ولم يوافقهما على ذلك أحد من متقدمى أهل المذهب ولا متأخريهم انتهى .
وقد ذكرها من بعدهم من الأصحاب كصاحب الفروع والزركشي وغيرهم .
قال بن رجب في فوائده وعلى رواية أنه لا يملكه فهل هو ملك للواقف أو لله فيه خلاف .
تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة .
منها ما ذكره المصنف هنا .
فمنها لو وطىء الجارية الموقوفة فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي ويتجه أن ينبني على الملك أن جعلناه له فلا حد وإلا فعليه الحد .
قال وفي المغنى وجه بوجوب الحد في وطء الموضى له بالمنفعة .
قال لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر