وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو المذهب قال في الكافي هذا ظاهر المذهب .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير فعليها يقسم على قدر إرثهم جزم به في الفروع وغيره .
قال الحارثي قاله الأصحاب .
قال القاضي فللبنت مع الابن الثلث وله الباقي وللأخ من الأم مع الأخ للأب السدس وله ما بقي .
وإن كان جد وأخ قاسمه وإن كان أخ وعم انفرد به الأخ وإن كان عم وبن عم انفرد به العم .
وقال الحارثي وهذا تخصيص بمن يرث من الأقارب في حال دون حال وتفضيل لبعض على بعض .
وهو لو وقف على أقاربه لما قالوا فيه بهذا التخصيص والتفضيل .
وكذا لو وقف على أولاده أو أولاد زيد لا يفضل فيه الذكر على الأنثى وقد قالوا هنا إنما ينتقل إلى الأقارب وقفا انتهى .
فظاهر كلامه أنه مال إلى عدم المفاضلة وما هو ببعيد .
قال في الفائق وعنه في أقاربه ذكرهم وأنثاهم بالسوية ويختص به الوارث انتهى .
والرواية الأخرى يصرف إلى أقرب عصبته .
قال في الفروع وعنه يصرف إلى عصبته ولم يذكر أقرب وأطلقهما بن منجا في شرحه .
فعليهما يكون وقفا على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقطع به القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم .
وقدمه في النظم والفروع والزركشي والفائق وغيرهم