وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي هذا الصحيح .
فعلى هذا يصح هنا قولا واحدا .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ليس كالوقف المنقطع الابتداء بل الوقف هنا صحيح قولا واحدا .
قوله ( وكان كما لو وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز ) .
هذا الوقف المنقطع الابتداء وهو صحيح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي جزم به أكثر الأصحاب .
وبناه في المغنى ومن تابعه على تفريق الصفقة فأجرى وجها بالبطلان قال وفيه بعد .
فعلى المذهب يصرف في الحال إلى من بعده كما قال المصنف وهذا الصحيح من المذهب .
قال الحارثي وهو الأقوى .
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير .
وفيه وجه آخر أنه إن كان من لا يجوز الوقف عليه يعرف انقراضه كرجل معين صرف إلى مصرف الوقف المنقطع يعني المنقطع الانتهاء على ما يأتي .
صرح به الحارثي إلى أن ينقرض ثم يصرف إلى من بعده .
واختاره بن عقيل والقاضي وقال هو قياس المذهب .
وقيل يصرف إلى أقارب الواقف قاله في الفائق .
قوله ( وإن وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز ) انصرف بعد انقراض من يجوز ( الوقف عليه إلى ورثة الواقف وقفا عليهم في إحدى الروايتين