وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
جزم به في المغنى والشرح .
وقال أبو المعالي في النهاية إنه يرتد برده كالوكيل إذا رد الوكالة وإن لم يشترط لها القبول .
قال الحارثي وهذا أصح .
وعلى القول بالاشتراط قال الحارثي يشترط اتصال القبول بالإيجاب فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة .
وعلله ثم قال وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق الثاني والثالث ومن بعد تراخى استحقاقهم عن الإيجاب ذكره بعض الأصحاب .
قال وهذا يشكل بقبول الوصية متراخيا عن الإيجاب انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس بل يلحق بالوصية والوكالة فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل فأخذ ريعه قبول .
وقطع واختار في القاعدة الخامسة والخمسين أن تصرف الموقوف عليه المعين يقوم مقام القبول بالقول .
قوله ( فإن لم يقبله أو رده بطل في حقه دون من بعده ) .
وهذا مفرع على القول باشتراط القبول .
فجزم المصنف هنا أنه كالمنقطع الابتداء على ما يأتي بعد ذلك فيأتي فيه وجه بالبطلان وهذا أحد الوجهين .
أعني كونه كالمنقطع الابتداء .
وجزم به في المغنى والشرح .
وقيل يصح هذا وإن لم تصحح في الوقف المنقطع وهو الصحيح .
قال في الفروع وهو أصح كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه