وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال الحارثي والمذهب الإبقاء ما لم يفسد من غير تخيير على ما مر نصه في الشاة وهو الصحيح فإذا دنا الفساد فروايتان .
إحداهما التصدق بعينه مضمونا عليه .
والثانية البيع وحفظ الثمن .
قلت وهو الصواب وأطلقهما الحارثي .
وقال بن أبي موسى يتصدق بالثمن انتهى .
ومع تعذر البيع أو الصدقة يجوز له أكله وعليه القيمة .
تنبيه حيث قلنا يباع فإن البائع الملتقط على الصحيح من المذهب سواء كان يسيرا أو كثيرا تعذر الحاكم أو لا .
وعنه يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم .
وعنه يبيعه كله إن فقد الحاكم وإلا رفعه إليه .
فائدة لو تركه حتى تلف ضمنه .
قوله إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه .
أي من التجفيف والبيع والأكل وصرح به المصنف في المغني والكافي .
ولم يجعل له القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والسامري الأكل لأنه يملك قبل انقضاء التعريف فيما يبقى وهو خلاف الأصل واقتصروا على الأحظ من التجفيف والبيع .
قال الحارثي وهو الأقوى .
وقال وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله من رواية مهنا وإسحاق التسوية بين هذا النوع والذي قبله .
وكذا كلام بن أبي موسى قال فيجرى فيه ما مر من الخلاف انتهى