وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره بغير إذنه ونوى الرجوع .
والصحيح من المذهب الرجوع على ما تقدم في باب الضمان فكذا هنا .
قال بن رجب ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع لأن حفظها لم يكن متعينا بل كان مخيرا بينه وبين بيعها وحفظ ثمنها .
وذكر بن أبي موسى أن الملتقط إذا أنفق غير متطوع بالنفقة فله الرجوع بها وإن كان محتسبا ففي الرجوع روايتان .
قال في المستوعب إن كان بإذن حاكم فله الرجوع وإن أنفق بغير إذنه ولم يشهد بالرجوع فهو متطوع وإن أنفق محتسبا بها وأشهد على ذلك فهل يملك الرجوع على روايتين .
قوله الثاني ما يخشى فساده فيخير بين بيعه وأكله .
يعني إذا استويا وإلا فعل الأحظ كما تقدم .
قال في الفروع وله أكل الحيوان وما يخشى فساده بقيمته قاله أصحابنا .
وقال في المغني يقتضي قول أصحابنا إن العروض لا تملك أنه لا يأكل ولكن يخير بين الصدقة وبين بيعه وذكر نصا يدل على ذلك انتهى .
قال الحارثي ما لا يبقى .
قال المصنف فيه والقاضي وبن عقيل يتخير بين بيعه وأكله كذا أوردوا مطلقا .
وقيد أبو الخطاب بما بعد التعريف فإنه قال عرفه بقدر ما يخاف فساده ثم هو بالخيار .
قال وقوله بقدر ما يخاف فساده وهم وإنما هو بقدر ما لا يخاف .
قلت وتابع أبا الخطاب على هذه العبارة في المذهب والمستوعب والتلخيص وجماعة .
ومشى على الصواب في الخلاصة فقال عرفه ما لم يخش فساده