وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
واختاره أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز والفائق وغيرهم .
قال الحارثي وقال به غير واحد .
قال في الفروع ويضمنه كغاصب ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر .
فائدتان .
إحداهما قوله فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان بلا نزاع .
قال الحارثي هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب القاضي وبن عقيل والسامري والمصنف وغيرهم .
وكذا لو أمره بردها إلى موضعها وردها بريء قاله في الفروع وغيره .
الثانية إذا أخذها الإمام أو نائبه منه لم يلزمه تعريفها قاله الأصحاب .
قوله الثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجاجيل والأفلاء .
يعني يجوز التقاطها وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الفائق قلت وكذا مريض لا ينبعث ولو كان كبيرا .
وعنه في شاة وفصيل وعجل وفلو لا يجوز التقاطه ذكرها المصنف وغيره .
قال الزركشي وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب .
وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه