أرض مسبعة أو قريبا من دار الحرب أو بموضع يستحل أهله أموال المسلمين أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى ولا ضمان على آخذها لأنه إنقاذ من الهلاك .
قال الحارثي وهو كما قال وجزم به في تجريد العناية .
قلت لو قيل بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه .
ومنها قطع المصنف والشارح بجواز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء بشرط أن يعجز عنها صاحبها واقتصر عليه الحارثي .
قلت فيعايى بها .
وظاهر ما قدمه في الفروع عدم الجواز .
قلت وهو ضعيف لكنه إنما حكى ذلك عنه في طير متوحشة .
وكلام المصنف أعم من ذلك .
ومنها قال بن عقيل في الفصول والمصنف والشارح والزركشي وجماعة أحجار الطواحين والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ونحوها ملحقة بالإبل في منع الالتقاط .
قال المصنف والشارح بل أولى .
قال الحارثي فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب جواز الالتقاط وكذا نصة في رواية حنبل .
وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة .
قوله ومن أخذها ضمنها .
يعني إذا تلفت ويضمن نقصها إذا تعيبت .
لكن إتلافها لا يخلو إما أن يكون قد كتمها أو لا .
فإن كان ما كتمها وتلفت ضمنها كغاصب .
وإن كان كتمها حتى تلفت ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب نص عليه في رواية بن منصور إماما كان أو غيره