ويأتى فى كلام المصنف فى باب الوديعة أن القول قول المودع فى الرد على الصحيح من المذهب .
فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال فى الرعايتين والحاوى الصغير لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمى قاله فى القاعدة الرابعة والأربعين .
وقيل لا يقبل قوله .
فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع لم يسقط الضمان .
وقيل بل لأنه ليس امينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله فى الرد إليه كالأجنبى .
وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقى هذا كلامه فى القواعد .
وقال فى الفروع فلا يقبل قوله فى دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه فى وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمى البغدادى انتهى .
وجزم فى الرعاية الكبرى فى موضع أنه لا يقبل قول كل من أدعى الرد إلى غير من ائتمنه .
قوله ( وإن قال أذنت لى فى البيع نساء وفى الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين ) .
وأطلقهما فى المذهب .
أحدهما القول قول الوكيل وهو المذهب نص عليه فى المضارب .
قال فى الرعاية الكبرى صدق الوكيل فى الأشهر إن خلف وقدمه