وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويأتى فى كلام المصنف فى باب الوديعة أن القول قول المودع فى الرد على الصحيح من المذهب .
فائدة لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الموكل قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال فى الرعايتين والحاوى الصغير لو قال دفعتها إلى زيد بأمرك قبل قوله فيهما نص عليه اختاره أبو الحسين التميمى قاله فى القاعدة الرابعة والأربعين .
وقيل لا يقبل قوله .
فقيل لتفريطه بترك الإشهاد على المدفوع إليه فلو صدقه الآمر على الدفع لم يسقط الضمان .
وقيل بل لأنه ليس امينا للمأمور بالدفع إليه فلا يقبل قوله فى الرد إليه كالأجنبى .
وكل من الأقوال الثلاثة قد نسب إلى الخرقى هذا كلامه فى القواعد .
وقال فى الفروع فلا يقبل قوله فى دفع المال إلى غير ربه وإطلاقهم ولا في صرفه فى وجوه عينت له من أجرة لزمته وذكره الأدمى البغدادى انتهى .
وجزم فى الرعاية الكبرى فى موضع أنه لا يقبل قول كل من أدعى الرد إلى غير من ائتمنه .
قوله ( وإن قال أذنت لى فى البيع نساء وفى الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين ) .
وأطلقهما فى المذهب .
أحدهما القول قول الوكيل وهو المذهب نص عليه فى المضارب .
قال فى الرعاية الكبرى صدق الوكيل فى الأشهر إن خلف وقدمه