وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل لا يقبل قوله إلا ببينة ذكره فى الرعاية .
وإن كان بجعل فعلى وجهين وأطلقهما فى الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والهادى والتلخيص والشرح والنظم والحاويين والقواعد الفقهية والفائق .
أحدهما يقبل قوله مع يمينه كالوصى نص عليه وهو المذهب وصححه فى التصحيح وجزم به فى العمدة والوجيز وقدمه فى الرعايتين واختاره القاضي فى خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب فى خلافة وغيرهم وسواء أختلفا فى رد العين أو رد ثمنها .
والوجه الثاني لا يقبل قوله إلا ببينة وهو المذهب اختاره بن حامد وبن أبى موسى والقاضى فى المجرد وبن عقيل وغيرهم وقدمه فى المحرر والفروع وتجريد العناية وغيرهم وصححه فى إدراك الغاية وغيره وقطع به فى المنور وغيره .
قوله ( وكذلك يخرج فى الأجير والمرتهن ) .
وكذا قال فى الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
قال فى الفائق والوجهان فى الأجير والمرتهن انتهى .
وكذا المستأجر والشريك والمضارب والمودع ونحوهم قاله فى الرعاية وغيرها .
وتقدم فى كلام المصنف أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده وأنه المذهب .
وتقدم فى الباب الذى قبله أن القول قول الولى فى دفع المال إلى المولى عليه على الصحيح .
ويأتى فى كلام المصنف فى المضاربة أن القول قول رب المال فى رد المال إليه ويأتى الخلاف فيه