وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والخرقى وجزم به فى العمدة وغيرها وقدمه فى المحرر والرعايتين والحاويين والفروع والمغنى والشرح والزركشى وقال هذا المذهب .
وقال القاضي وغيره من الأصحاب وسواء صدقه الموكل أو كذبه .
وعنه لا يضمن سواء أمكنه الإشهاد أولا اختاره بن عقيل .
وقيل يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد وإلا فلا .
وقال فى الفروع ويتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا .
قال الزركشى وهذا مقتضى كلام الخرقى .
قوله ( إلا أن يقضيه بحضرة الموكل ) .
يعنى أنه إذا قضاه بحضرة الموكل من غير إشهاد لا يضمن وهذا المذهب جزم به فى الهداية والمذهب والخلاصة والمغنى والتلخيص والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم .
قال فى الرعاية الكبرى والفروع لم يضمن فى الأصح .
قال الزركشى هذا الصحيح .
وقيل يضمن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول .
وتقدم نظير هذه المسألة فيما إذا قضى الضامن الدين وتقدم هناك إذا أشهد ومات الشهود ونحو ذلك والحكم هنا كذلك .
وتقدم أيضا فى الرهن فيما إذا قضى العدل المرتهن .
وتقدم أيضا فى الرهن من طلب منه الرد وقبل قوله هل له التأخير ليشهد أم لا وما يتعلق بذلك عند قوله إذا اختلفا فى رد الرهن والأصحاب يذكرون المسألة هنا .
قوله ( والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف فى يده بغير تفريط والقول قوله مع يمينه فى الهلاك ونفى التفريط ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه الإصحاب فى الجملة